بحث حول تعديل الدستور , يلا نتكلم عن القانون

يمكن المعرفة لاغلب ما نراة من معلومات حول الحديث عن القانون

حث حول تعديل الدستور


مقدمــــــــــــة.


المبحث الأول: ما هيه التعديل.


المطلب الأول: تعريف التعديل.


المطلب الثاني: القيود التي ترد علي التعديل.


المطلب الثالث: مراحل تعديل الدستور.


المبحث الثاني : انهاء و الغاء الدستور.


المطلب الأول: الطرق القانونية.


المطلب الثاني: الطرق غير القانونية.


المطلب الثالث: اثار الإنهاء او الإلغاء.


الخاتمـــــــــــة.


المبحث الأول: ما هيه التعديل


المطلب الأول : تعريف التعديل.التعديل


هو تغيير جزئى لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها او بإضافه احكام


حديثة او بتغيير مضمون البعض منها و علية فان التعديل يقتضى الإبقاء علـى


نفس الدستور و اسـس و ضع دستور جديد كدستـور 1989 الجزائر بناءا على ذلك


يتبين ان التعديل يختلف عن الوضع الذي يعنـى انشاء دستور جديد كـما يختلف


عن الإلغاء او الإنهاء الكلى الذي يعـدم الدستور بصفه عامه .


أولا : اهميه التعديل و موقف الدساتير منه:


التعديل اجراء يفرض نفسة فبعض الأحيان لان الدستور و ان كان قانون ساميا


فهذا لا يعنى انه خالد ثابت لا يتغير بل ان المستجدات و تغيـر و تطور الظروف


المحيطه بالمجتمع تقتضى تعديل الدستور من اجل تكييفة و ملائمتة مع ذلك


المستجدات و الظروف تعديل الدساتير.


– حتي تكون الدساتير فعاله فلابد لها مـن ان تساير التطور و ان تتغير بتغيـر


الظروف ,ولا يتأتي ذلك الا بتضمينها نصوصا تسمح بمراجعتها من حين لأخر لأن


الجمود المطلق ربما يؤدى الي محاوله تغييرها بالعنف ,ويعتقد البعض بان السبب


الأعظم فالقيام الثورات يعود الي انه بينما تتطور الأمم تظل الدساتير


ثابته .


والتعديل يأتى كمرحله و سط بين الإنشاء (الوضع) ,والإنهاء و هو لا يقتصر على


التعديل احكام موجوده (مثل الماده 05 من تعديل 3 نوفمبر 1988) بل قـد يمتد


إلـي الغاء بعض الأحكام (مثل المواد :115,114,113من دستور 1976) او اضافة


أحكام اخري (مثل المواد 144/2 و 117/1من تعديل 3 نوفمبر 1988,وتعديل دستور


1996) رغم انه احيانا ربما تصعب التفرقه بين التعديل و الإنهاء .


وتصادفنا ثلاثه نوعيات من الدساتير:


أ/ دساتير ترفض التعديل كليا:


وفى ذلك يعود الي ان الثوره الفرنسيه ربما عكست رأيا مؤداة ان الحقائق التي


أسستها الثوره هى حقائق خالده عالمية,وعلية فان الدساتير التي تترجم هذه


الحقائق هى دساتير صالحه لكل زمان و مكان ,وهى غير قابله للمساس او التبديل ,


و لذا فهى ليست فحاجه الي المراجعه .


ب/ دساتير تشير الي كيفية تعديلها:


وفى هذة الحاله يجب الالتزام بهذة الكيفية , و أيه كيفية اخري تعتبر غير قانونية


(المقصوده هنا هى الدساتير الجامده و ليست المرنه ).


ومن هذة الدساتير دستور الجزائر لسنه 1963( المواد: 73, 72, 71), و دستور


سنــه 1976 المواد193, 192, 191 ), و دستور 1989(المواد


:167,166,165,164,163,),والدستور الأخير لسنه (178,177,176,175,174) .


وقد خضع دستور 1976الي ثلاثه تعديلات :


– الأول كان في:07 جويليه 1979.


– الثاني كان بتاريخ :12جانفى 1980.


– اما التعديل الثالث و هو اخطرها علي الإطلاق فقد كان ف:3نوفمبر 1988,


وقد قضى بإعاده تنظيم العلاقه بين التشريعيه و التنفيذيه , و ايضا انشا مركزه


رئيس الحكومه .


أمـا دستور 1996 فقد خضع لتعديـل و احـد بحيث ادرجت فية الأمزيغيه كلغـه و طنية


ويلاحظ بأن دساتير اخري تنص علي ضروره تعديلها بشكل الـى فـى فترات متباعدة


منهـا دستور”البرتغال “لسنه 1933الذى ينص علي تعديلة جميع 10سنوات و الدستور


“البولونى ” الذي يشترط تعديلة بعد مرور 20سنه …الخ.و علي جميع حال فان


عمليه التعديل ربما تختص فيها الهيئه التشريعيه العادية, او هيئه خاصة, او


الشعب عن طريق الاستفتاء.


ج/ دساتير لا تشير الي كيفية تعديلها:


ويعتقد البعض ان الحق فتعديلها يعود الي الجهه التي و ضعتها ,أمـا البعض


الآخر فيعتقد بأن هـذا الحق يعود الـي الشعب باعتبارة صاحب السياده و لا


يمكن فرض قيود علـي هـذا الحـق و تفسيرة ان هنالك اراده جماعيه تعبر عن


الدستور و هى اعلي من الإراده التي تعتبر عن القانون


ثانيا : شروطه:


يشترط ان يتم التعديل و فق اجراءات خاصه و محدده مسبقا فالدستور نفسة ، و


هذا من اجل المحافظه علي سموة و علو منزلتة و علي جمودة ، حتي لا يعدل


الحكام حسب مشيئتهم و رغباتهم ، و يصبح ذلك التعديل و فقا لطرق و اساليب


معينة تختلف باختلاف الأنظمه السياسيه و هكذا درجه الجمود التي يراد اعطاؤها


للدستور.


المطلب الثاني: القيود التي ترد علي التعديل .


القيود التي ترد على التعديل ان القيام بالتعديل لا يعطى الحريه المطلقة


للسلطه المكلفه بة لتعديلة حسب مشيئتها بل هـى مقيده حسب السلطه التأسيسية


الأصليه بجمله من القيود و تكون ربما و رده من قبل فالدستور المراد تعديله


قيـود تسمح بضمان عدم التلاعب بالدستور من قبل السلطه الحاكمه و التي تختلف


من دستور الي احدث حسب ظروف و معطيات جميع بلد و على العموم تعديل الدستور عرف


عـده قيود عبـر التاريخ و التي ممكن حصرها فما يلى :


1- منع التعديل بصفه مطلقه و هى نظريه قديمه نادي فيها بعض الفلاسفه و رجال


الثوره الفرنسيه و ذلك تقديس للدستور باعتبارة نصا قانونيا كاملا لا يشوبه


نقـص او عيب و ان الدستور يتضمن مبادئ لا ممكن تعديلها.


هذة النظريه غير و اقعيه لذا لم يؤيدها التاريخ و هـى تؤدى الي ثوره حقيقية


على الدستور او حذفة و تجاوزة من حيث الممارسه لأنة لا ممكن تجميد حركة


المجتمع و تطورة احق الى هذا ان اغلب الفقهاء الفرنسيين يقرون بحق الأمه في


تغيير الدستور كلما تحققت سبب تغييرة باعتبارها صاحبه السياده .


2 – منع الغاء دستور من اثناء تعديلة كما حدث فدستور 1976 الذي اعتبر مجرد


تعديل دستور لكنة فالحقيقه كان الغاءا فدستور 1989 كان مختلفا كليا فـي


دستـور 1976 و بالتالي فانة الغاء و ليس تعديل للدستور .


3 – اشتراط قراءه ثانيه للدستور امام البرلمان لمشروع التعديل مع المصادقة


على المشروع من قبل النواب البرلمان بنسبه لثلثى او ثلاثه ارباع اعضائـه، و


يجب الفصل بين القرائتين لمدة زمنيه معينه فمثلا دستور 1963 لمدة ثلاثه اشهر


بين القرائتين .


4 – منع تعديل الدستور بعد و ضعة لفتره زمنيه معينه من اجل تدعيم استقرارة و


تكريس العمل بة و يصبح ذلك المنع مدة تتراوح بين 5 الي 10 سنوات او اي مدة


يحددها الدستور.


5 – منع التعديل الي بعد تحقق شرط معين من الدستور الأردنى الذي اشترط بلوغ و لى العهد سن الرشد حتي يتم التفكير فالتعديل.


6 – من التعديل فالظروف الطارئه كالحرب او عدوان خارجى او مساس


بالتراب بسلامه التراب الوطنى (حسب الماده 194 من دستور الجزائر لسنه 1976


التى نصت


انة لا ممكن لأى تعديل ان يمس بالصفه الجمهوريه للحكم بدين الدوله و


بالاختبـــار الاشتراكى بالحريات الاشتراكيه بالحريات الأساسيه للإنسان و


المواطن بمبدا التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر السرى و بسلامة


التراب الوطني).


المطلب الثالث: مراحل تعديل الدساتير:


تمر اجراءات تعديل الدساتير بعده مراحل اهمها :


ا – مرحله الاقتراح:


قد يتقرر ذلك الحق للهيئه التنفيذيه و حدها و بالأحري لرئيس الدوله بقصـد


تكريس هيمنتها علي غيرها من الهيئات، و يخرج ذلك جليا فالدستور الجزائري


لسنه 1976م الماده 191، و فالماده 192من دستور 1989 ، او يعطى للسلطة


التشريعيه و حدها لنفس الاسباب =مثلما هو الشأن فدستور الولايات المتحدة


الأمريكيه ( المادة:5).


وايضا ربما يعطى ذلك الحق الي جميع من السلطتين التنفيذيه و التشريعيه بهدف


إقامـه نوع من التوازن بينهما ، كدستور الجزائر لسنه 1963 ( المادة:71)،


و دستـــور الجزائر لسنه 1996 ( الم م: 174، 177) ، و دستور فرنسا لسنة


1958، و ربما يعطى للشعب فضلا عن البرلمان مثلما هو مطبق فدساتير بعض


الولايات المتحده الأمريكيه ، و دستور ايطاليا لسنه 1946 ( المادة:61) ،


ودستور سويسرا ( الماده 121/7).


ب – مرحله قبول مبدا التعديل:


حتي ممكن و ضع مبادره التعديل موضع التنفيذ فلا بد من قبول مبدا التعديل ،


وعاده مـا توكل صلاحيه الفصل فمدي ضروره التعديل الي البرلمان الذي يجب


أن يصوت علي قبول مبدا التعديل دون التطرق الي مقال التعديل.


وهذا ما هو موجود ففرنسا فظل دستور1958 ، اذ انه بعـد اقتراح التعديل


يبقـي للبرلمان ان يقرر اذا ما كان ذلك الاقتراح يجب ان يقبل ام لا ، و في


حاله الرفض يجهض مشروع التعديل ، اما فـى سويسرا فإذا رفـض البرلمـان


اقتراح التعديـل فلا يجهض المشروع بل يقوم البرلمان بوضع مشروع تعديل مضاد


ثم يحل الاثنان علي الاستفتاء.


ج – مرحله الإعداد:


قـد تقوم بالإعداد هيئه منتخبه لهذا الغرض ( الأرجنتين فدستور 1883) او


يقوم بة البرلمان و فقا لشروط خاصه كاجتماع مجلسى البرلمان فهيئه مؤتمر و


حضور نسبه خاصه فالتصويت ، و ربما يعهد بة الي التنفيذيه و حدها ( مثل


الجزائر).


وفى بعض الدول ربما يتم حل البرلمان و اجراء انتخابات حديثة لتشكيل برلمان


جديد ذلك الغرض ( رومانيا ) و ربما يقوم بة الشعب مثلما هو ف( سويسرا ).


د – مرحله الإقرار ( النهائيه ):


إن اقرار التعديل عاده ما يصبح من اختصاص البرلمان مثلما هو الحال في


الجزائر و فقا لدستور 1976 الذي يشترط ان يتم الإقرار بأغلبيه 2/3 (


المادة:192) او بأغلبيه ¾ اذا تعلق مشروع التعديل بالأحكام الخاصه بالتعديل


( المادة:193 ) و ايضا ربما يتم الاقرار عن طريق الاستفتاء الدستورى بالنسبة


للمسائل ذات الأهميه الوطنيه كما حدث بالنسبه لإقرار تعديل 3 نوفمبر 1988.


أما فـى ظل دستور 1963 فإن الإقرار النهائى يتم عن طريق الاستفتاء الدستوري


( المادة: 63)، و ففرنسا يجب ان يعرض مشروع التعديل علي الاستفتاء بعد


الموافقـه علية مـن قبل مجلسى البرلمان، و ممكن الاستغناء عنة اذا قرر رئيس


الجمهوريه عرض المشروع علي المجلسين المنعقدين فصوره مؤتمر شريطة


الموافقه علية بأغلبيه 3/5 الأعضاء المصوتين ، ذلك اذا كان اقتراح التعديل


مصدرة الحكومه ، اما اذا كان مصدرة البرلمان فلا غني عن الاستفتاء


الدستوري.


أما بالنسبه للولايات المتحده الأمريكيه فإن التعديل الدستور لا يتـم


إقرارة الا اذا و افقت علية المجالس التشريعيه ل ¾ الولايات المختلفة، او


عندما توافق علية مؤتمرات عقدت ف¾ الولايات المختلفة.


*-/ اجراءات تعديل الدستور الجزائرى الحالى ( دستور 1996):


لقد عالجت المواد174-178 من الباب الرابع من الدستور الجزائرى الحالى اجراءات و مراحل تعديل الدستور و هى كالتالي:


ا – مرحله الاقتراح:


إن المبادره بالتعديل الدستورى تعود الي جميع من رئيس الجمهوريه و ايضا الي ¾ اعضاء غرفتى البرلمان مجتمعتين معا ( الم م: 174، 177).


ب – مرحله التصويت:


تتم بعرض التعديل علي جميع من المجلس الشعبى الوطنى و مجلس الأمة، اللذان


يصوتان علية حسب الشروط نفسها التي تطبق علي النص التشريعى ( المادة:174 ).


ج – مرحله الإقرار النهائي:


ويتم ذلك عن طريق عرض التعديل علي الاستفتاء الشعبى اثناء الخمسين سنه (50)


يوما المواليه لإقرارة ، و لكن اذا رفضة الشعب فيكون مشروع القانـون الـذي


يتضمن مشروع التعديل الدستورى لاغيا، و لا يمكـن عرضة من جديد علي الشعب


اثناء الفتره التشريعية، ( الماده 174،175)، لكن يمكـن الاستغناء عـن


الاستفتاء الشعبى اذا ارتأي المجلس الدستـورى ان مشروع اي تعديـل دستورى لا


يمس البته بالمبادئ المنصوص عليها فالماده 176 من الدستور، و فهذه


الحاله ممكن لرئيس الجمهوريه ان يصـدر القانون المتضمن للتعديل الدستوري


دون عرضة علي الشعب متي احرز علي ثلاثه ارباع (3/4) اصوات غرفتى البرلمان.


د – مرحله الإصدار:


و هـى اخـر مرحله بحيث يقوم فيها رئيس الجمهوريه سواء فـى حاله التعديل الذي


صادق عليـة الشعب، او فـى حالـه الموافقه علـي التعديل المقترح مـن قبل


البرلمان ( الم م :174/2 – 177/2.).


و الإصدار بشكل عام لا يعد مرحله تشريعية، لأن الإصدار هـو اجراء يقرر


بموجبة رئيس السلطه التنفيذيه و جود قانون تمت الموافقه علية من قبل الشعب


بنقلة الي المرحله التنفيذية.


المبحث الثاني: انهاء و الغاء الدستور.


المقصود بإلغاء الدستور او نهايتة او بانقضائة و ضع حـد لسريانـة بالنسبة


للمستقبل و اخراجة من حيز النفاذ، و لهذا تقسم و اساليب انقضاء الدستور الى


نوعين الأسلوب القانونى و الأسلوب الغير قانونى و بالإضافه الي الآثار


الناجمه عن اتباعهما.


المطلب الأول: الطرق القانونيه ( العادية):


يصبح الإلغاء شرعيا حين يتم طبقا لتقنيات الدستور نفسة و الإجراءات التي


يحددها فنصوصة ، بالنسبه للدول اللبراليه قليلا ما تنص دساتيرها على


مسأله الغائها لأنها تعتبـر من النصوص القانونيه الثابته التي ربما تعدل و


لكن لا تلغي بصفه نهائيه لأنها مبادئ عامه و راسخه و صالحه لمختلف الظروف.


و مع هذا توجد بعض الدساتير التـى تسير الـي امكانيه الإلغاء الجزئى او الشامل كالدستور الفرنسى لسنه 1875 م.


أما بالنسبه للدول التي اعتمدت او لازالت تعتمد النظام الاشتراكى فهى ترى


أن الدستور عباره عن نصف قانونى يعبر عن مرحله تاريخيه معينة، و لذلك فإن


الدستور يتغير كلمــا تعاقبت تلك المراحل كالصين الشعبيه التي عرفت عدة


دساتير كدستور: 1954، 1975، 1978، 1980، 198…..الخ، و عاده يتم الإلغاء


عن طريق الاستفتاء او عن طريق الجمعيه التأسيسيه او بواسطتهما معـا او عـن


طريق المجالس البرلمانيه بالنسبه للدساتير المرنه ، و قـد يصبح الإلغاء


بكيفية غيـر مباشره عـن طريق المصادقه علي الدستور جديد مثلمـا حدث فـي


الجزائر بالنسبه لدستور 1976 م ، حيث الغى بكيفية ضمنيه غير مباشره تتمثل


فى عرض دستور 1989 م علي الاستفتاء الشعبى ، و ربما كانت فـى نفس الوقت


المصادقه علية الغاء الدستور 1976 م فهو لا يتضمن نصا حول طريقة الغائة ،


وبهذا فهو تم بكيفية غير شرعيه لكن ما دام الشعب صاحب السياده و هو السلطة


التأسيسيه فإن مصادقتة علي دستور 1989 م شكل الغاء لدستور 1976 م و هو


الأهـم من الناحيه القانونية.


إضافه الي جميع ذلك فإن الدساتير العرفيه تلغي بطرق قانونيه و ذلك ما نشأت


عرف جديد يحل محل العرف القديم ، او بوضع دستور جديد مكتوب او بإصدار


قوانين عاديه تلغـى العرف الدستورى .


المطلب الثاني: الطرق الغير قانونية:


يلغي الدستور بالطرق الغير القانونيه عندما لا يتم ذلك الإلغاء و فقا للطرق


التى تعرضت لها انفا ( سابقا ) و عاده ما يصبح الإلغاء غير قانونى عن طريق


القـوه و العنف و تتمثل هذة الطرق ف:


أولا: الثوره الشعبية:


وتحدث عندما يكون الشعب او اغلبيتة غير راض عــن النظام القائم سواء


لاستبدادة او لعدم استجابتة لمطالب الجماهير و ارادتها فالتغير فقد تقوم


ثوره شامله للإطاحه بالنظام و تغييرة بنظام جديد يمس كافـه الجوانب


السياسيه الاجتماعيه الاقتصاديه و الثقافيه ، و عاده ما تكون هذة الثورة


منظمه و مخطط لها مسبقا و تكون تحت اشراف قيــاده مهيئه لاستلام الحكم فـي


حاله نجاح الثوره ، و مـن امثله الثوران التي الغت الدستور القائـم الثورات


الروسيه سنـه 1917م و الإيرانيه 1979م و المصريه 1952م و الليبيه سنة


1969م.


إضافه الـي الثوره توجـد حاله متشابهه لهـا تعرف بالتمرد او الانتفاضة


الشعبيه اللذان يتميزان بالفوضـي و انعدام التنظيم لكن ربما يتحولان الى


عصيان لا ينتهى بسقوط النظام فقط و انما يسفر فالغاء جزئى او كلي.


ثانيا: الانقلاب:


وهو صراع حول السلطه ينشا بين اعضاء الطبقه السياسيه انفسهم و الذي يهدف


إلي تغير شخص او مجموعه اشخاص و ابعادهم عن السلطه او تغير الجهاز الحاكم


بمجملة و فـى اغلب الأحيان يصبح الجيش المدير للانقلاب و الذي يسمى


بالانقلاب العسكرى و هـذة ظاهره منتشره فبلدان العالم الثالث كما يمكن


للانقلاب ان يصبح مدنيا بمشاركه كا مـن المدنيين و العسكريين معـا ، مثـل


بعض الوزراء و بعض قـاده الجيش ، و قـد يصبح الانقلاب فرديا كانقلاب


نابليون او جماعيا كانقلاب مجلس الثوره فاطار مـــا يعرف بالتجديد


الثورى ( التصحيح الثورى ) و الغائهم لدستور 1963م ، و من المهم ان نعرف ان


إلغاء الدستور عن طريق الانقلاب هى كيفية مستقبحه او سيئه بل ربما تكون في


بعض الحالات المناص الوحيد و الطريق الأوحد من اجل و ضع حد للاستبداد و


التسلط و الطغيان الحكـام و لذلك فإن لـم تكـن مشحلوه غيـر مطابقه لأحكام


الدستوريه فهى مشروعيه من حيث اهدافها و غايتها و احترامها لإراده الجماهير


الشعبيه و التـى تشكل حق من حقوق الشعوب.


المطلب الثالث: اثار الإنهاء او الإلغاء.


أولا: بالنسبه للنظام السياسي:


إن الغاء او انهاء الدستور ربما يضع حدا لنظام سياسى سابق كالغاء دستور


1946 ففرنسا الذي و ضع حدا للجمهورى الرابعة، ايضا الغاء دستور ايران


ووضع اخــر محلة سنه 1979 الذي كان له اثر علي المستوي السياسي.


ثانيا: بالنسبه للدوله :


إن الغاء الدستور لا يمس و جود الدوله رغم تغيير النظام السياسي، و لكنه


قــد يؤدى الي تغيير شكل الدوله من بسيطه الي مركبة، و ذلك كاستثناء فقط (


وحده مصــر و سورية.)، اما ما عدا هذا فتبقي الدوله قائمه رغم تغيير النظام


السياسى و ذلك ما يبرز التزاماتها بالمعاهدات الدوليه المبرمه فالسابق (


إيران ) ، و عاده مــا يسارع الحكام الجدد الي اعلان التزامهم بذلك ( ما


عدا فعهد الاتحاد السوفياتى سابقا.).


الخاتمة:


وفـى الأخير ممكن القول ان الغاء الدساتير ربما يؤدى عاده الي سقوط المؤسسات


القائمه طبقـــا له علي النظام السياسى و نظام الحكم السائد فالدولة


نفسها و لكن من المهم محاوله اجتناب الغاء او تعديل الدساتير من اجل ضمان


استقرار الأمنى للبلاد عـن طريق و سائل اخري كالوقايه علي دستورية


القوانين فإلي اي مدا ممكن لهذة الوقايه ان تحمى و تحفظ سلامه و استقرار


الدولة




 

بحث حول تعديل الدستور

يلا نتكلم عن القانون

أبحاث حول تعديلات الدساتير


بحث حول تعديل الدستور , يلا نتكلم عن القانون